للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أنواع الرجعة:

الزوجة الرجعية لها حالتان:

الأولى: رجعة من طلاق رجعي، ولها حالتان:

١ - إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى، فله مراجعتها مادامت في العدة، وإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم يكن قد راجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد.

٢ - إذا طلق زوجته طلقة ثانية فله مراجعتها مادامت في العدة كما سبق: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)[البقرة: ٢٢٩].

الثانية: الرجعية من طلاق بائن بينونة صغرى، فإذا طلق زوجته طلقة، ثم خرجت من العدة، فقد بانت بينونة صغرى، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت، وإذا طلق زوجته الطلقة الثانية ثم خرجت من العدة فقد بانت بينونة صغرى، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين إن شاءت.

وإذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت بينونة كبري، وليس له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ثم يطلقها، ثم تحل له بعقد ومهر جديدين: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)[البقرة: ٢٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>