وتنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:
الأول: جناية على النفس بالقتل.
الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.
• شروط اعتبار الفعل جريمة:
يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.
الثاني: أن يكون الفعل أو الترك محرمًا من الله ورسوله ﷺ.
الثالث: أن يكون للفعل عقوبة، مقدرة في الشرع كالقصاص والحدود، أو مفوضة إلى القاضي كالتعزير.
وأساس اعتبار الفعل جريمة، هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور والظلم، للأفراد والجماعات والأمم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]
وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.