للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:

الأول: جناية على النفس بالقتل.

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.

• شروط اعتبار الفعل جريمة:

يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.

الثاني: أن يكون الفعل أو الترك محرمًا من الله ورسوله .

الثالث: أن يكون للفعل عقوبة، مقدرة في الشرع كالقصاص والحدود، أو مفوضة إلى القاضي كالتعزير.

وأساس اعتبار الفعل جريمة، هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور والظلم، للأفراد والجماعات والأمم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>