تشرع القسامة في القتيل إذا وُجِد ولم يُعلم قاتله، واتُهم به قوم أو شخص ولم تكن بينة، وقامت القرائن على صدق المدعي.
• شرط القسامة:
يشترط للقسامة ما يلي:
وجود العداوة، أو كون المتهم من المعروفين بالقتل، أو وجود السبب البيِّن كالتفرق عن قتيل، واللطخ وهو التكلم في عرضه، وأن يتفق الأولياء في الدعوى، وأن يكون المدعى عليه مكلفًا قادرًاعلى القتل.
• صفة القسامة:
يُحضر القاضي المدعين والمدعى عليهم.
فيبدأ القاضي بالمدعين، فيحلف خمسون رجلًا خمسين يمينًا أن فلانًا هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص.
وإذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، أو لم يكمِلوا الخمسين يمينًا، حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا إن رضوا، فإذا حلفوا برئ.
وإذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان، ولم يرضوا بأيمان المدعي عليهم، فدى الإمام القتيل بالدية من بيت المال؛ لئلا يضيع دم المعصوم هدرًا.