للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم تشبه الرجال بالنساء وعكسه:

المخنثون من الرجال هم الذين يتشبهون بالنساء في حركاتهم ومشيهم، ولباسهم وكلامهم ونحو ذلك. والمترجلات من النساء هن المتشبهات بالرجال في كلامهن وحركاتهن ولباسهن ونحو ذلك.

وقد برزت هذه الظاهرة من مزاحمة النساء للرجال في المكاتب والشركات ونحوهما.

وهذا التشبه من المحرمات، ومن كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تلحق إلا صاحب كبيرة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». أخرجه البخاري (١).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». أخرجه البخاري (٢).

• حكم الاستمناء:

الاستمناء باليد ونحوها حرام، لما فيه من الاعتداء، وفي الصوم وقاية منه.

قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)[المؤمنون: ٥ - ٧].

وعن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». متفق عليه (٣).


(١) أخرجه البخاري برقم: (٦٨٣٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٥٨٨٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>