فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ﷺ يقطُّعُ السارقِ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا». متفق عليه (١).
• حكم السرقة من آلات الصرف الآلي.
مكان آلات الصرف الآلي التي وضعت لمصلحة الناس، وهى معدة لحفظ المال وصرفه، ومن سرق منها قطعت يده، سواء كانت داخل البنك أو في الميادين العامة، وذلك إذا اكتملت شروط القطع الأخرى، وكذا حكم من سرق من الحسابات المصرفية عن طريق الحاسب الآلي وتحويلها إلى حساب آخر، وإذا لم تتوافر شروط القطع عزره الإمام ردعًا له، وزجرًا لغيره.
• حكم السرقة من غير حرز:
السرقة من غير حرز سواء كانت مالًا أو عينًا لا قطع فيها، وإنما يعزر السارق، وتضاعف عليه القيمة، وما زاد على المسروق فلبيت المال.
عن عبد الله وعمرو بن العاص ﵁ عن الرسول ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفِيه من ذِي حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة، ومن سرقَ منهُ شيئًا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله أو العقوبة». أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن (٢).
• حكم المال المسروق:
من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظِرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٨٩)، ومسلم برقم: (١/ ١٦٨٤) واللفظ له. (٢) حسن/ أخرجه أبو داود برقم: (١٧١٠)، وأخرجه النسائي برقم: (٤٩٥٨).