رابعًا: أن يكون عدلاً؛ لأن الفاسق لا يؤمَن أن يحيف لفسقه.
خامسًا: أن يكون سميعاً؛ لأن الأصم لا يستطيع سماع كلام الخصوم.
سادسًا: أن يكون متكلماً؛ ليستطيع الكلام مع الخصوم.
سابعًا: أن يكون مجتهداً عارفاً بالأحكام؛ لأن المقلد والعامي لا يصلح أن يتولى القضاء لقصر علمه وفقهه.
ثامنًا: أن يكون ذكراً؛ لأن المرأة ناقصة العقل، سريعة العاطفة، ولهذا تُخدع كثيراً.
وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويفضل البصير على الأعمى، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، حسب القدرة والحاجة والمصلحة.
• اختيار القضاة:
الذي يعين القضاة إمام المسلمين.
ويجب على إمام المسلمين أن يختار للقضاء بين الناس أفضلهم علماً وورعاً، وأحسنهم ذكاء وفراسة؛ لأن الناس منهم المحق والمبطل، ولئلا يضيع الحق، ويخدعه الفاجر.
ويختار أشدهم ورعاً؛ لأن الوَرِع لا يأكل الحرام، ولا يحابي أحداً.