للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على نفسه، وهذا إقراركأن يقول: لفلان عليَّ كذا.

الثالث: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على غيره، وهذه شهادة كأن يقول: أشهد أن لصالح على خالد كذا.

• البينة: هي كل ما يُبِيْن الحق من شهود، أو يمين، أو قرائن الأحوال ونحوها.

• صفة البينة:

البينة: هي ما أبان الشيء وأظهره، سواء كانت حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة، أم قرينة يباح الأخذ بها، وسمي الشهود بينةلأنهم يبينون مَنْ له الحق، ومَنْ عليه الحق.

وأعظم البينات كتاب الله ﷿: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)[النحل/ ٨٩].

• حكم المحامات:

المحاماة: هي وكالة عن الغير لتحصيل حقه، أو دفع مضرة عنه.

وتجوز المحامات، بل تشرع إذا كانت للدفاع عن الحق، ونصرالمظلوم، ورد المظالم، سواء كانت بأجرة أو بدونها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة/ ٢].

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله : «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٤٦)، ومسلم برقم (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>