الثاني: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على نفسه، وهذا إقراركأن يقول: لفلان عليَّ كذا.
الثالث: أن يضيف الإنسان شيئاً لغيره على غيره، وهذه شهادة كأن يقول: أشهد أن لصالح على خالد كذا.
• البينة: هي كل ما يُبِيْن الحق من شهود، أو يمين، أو قرائن الأحوال ونحوها.
• صفة البينة:
البينة: هي ما أبان الشيء وأظهره، سواء كانت حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة، أم قرينة يباح الأخذ بها، وسمي الشهود بينةلأنهم يبينون مَنْ له الحق، ومَنْ عليه الحق.
وأعظم البينات كتاب الله ﷿: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (٨٩)﴾ [النحل/ ٨٩].
• حكم المحامات:
المحاماة: هي وكالة عن الغير لتحصيل حقه، أو دفع مضرة عنه.
وتجوز المحامات، بل تشرع إذا كانت للدفاع عن الحق، ونصرالمظلوم، ورد المظالم، سواء كانت بأجرة أو بدونها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة/ ٢].
وعن أبي موسى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً». متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٤٦)، ومسلم برقم (٢٥٨٥).