الأول: أن يضيف الإنسان لنفسه شيئًا على غيره، وهذه دعوى كأن يقول: لي على فلان كذا.
الثاني: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على نفسه، وهذا إقرار كأن يقول لفلان: عليّ كذا.
الثالث: أن يضيف الإنسان شيئًا لغيره على غيره، وهذه شهادة كأن يقول: أشهد أن لصالح على خالد كذا.
• أقسام الناس في التُهَم:
الناس في التهم ثلاثة أصناف:
الأول: صنف معروف عند الناس بالدين والورع، وأنه ليس من أهل التهم.
فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.
الثاني: أن يكون المتَّهَم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا فجور.
فهذا يُحبس حتى يُكشف عن حاله، حفظاً للحقوق.
الثالث: أن يكون المتَّهَم معروفاً بالفجور والإجرام، ومثله يقع في الاتهام وهذا أشدّ من القسم الثاني.
فهذا يُمتحن بالضرب والحبس حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.
• صفة الحكم على الغائب:
يجوز الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق بالبينة؛ حفظًا لحقوق العباد، وكان في حقوق الآدميين لا في حق الله ﷿، وكان الغائب بعيدًا مسافة قصر فأكثر، وتعذَّر حضوره عند القاضي، فإن حضر الغائب فهو على حجته.