للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَضْبَانُ».، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. متفق عليه (١).

• حكم المال المختصَم فيه (أحوال المدعى به):

إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات:

الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كلٌّ منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة، فيتحالفان وتقسم بينهما.

الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهما، فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة، وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة، وأحدهما راكب عليها، والآخر آخذ بزمامها، فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة.

• صفة الدعوى:

الدعوى أن يضيف الإنسان لنفسه شيئًا على غيره، سواء كان هذا الشيء عينًا، أو منفعة، أو حقًا، أو دَينًا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٥٦)، ومسلم برقم: (٢٢٠/ ١٣٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>