غَضْبَانُ».، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]. متفق عليه (١).
• حكم المال المختصَم فيه (أحوال المدعى به):
إذا ادعى المدعي والمدعى عليه عيناً فلا تخلو من ست حالات:
الأولى: إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كلٌّ منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.
الثانية: أن تكون العين في يديهما ولا بينة، فيتحالفان وتقسم بينهما.
الثالثة: أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة لهما، فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.
الرابعة: ألا تكون العين بيد أحد، ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.
الخامسة: أن يكون لكل واحد بينة، وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.
السادسة: إذا تنازعا دابة أو سيارة، وأحدهما راكب عليها، والآخر آخذ بزمامها، فهي للراكب بيمينه إن لم تكن بينة.
• صفة الدعوى:
الدعوى أن يضيف الإنسان لنفسه شيئًا على غيره، سواء كان هذا الشيء عينًا، أو منفعة، أو حقًا، أو دَينًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٣٥٦)، ومسلم برقم: (٢٢٠/ ١٣٨)، واللفظ له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.