إذا علم إمام المسلمين خيانة أو غدراً ممن عاهدهم، فلا يحل له محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد حتى لا يؤخذوا على غرة: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (٥٨)﴾ [الأنفال: ٥٨].
• حكم الوفاء بالعهد:
يجب الوفاء بالعهد مع العدو، ولا يجوز نقضه إلا إذا نقض العدو العهد أو لم يستقيم لنا، أو خفنا منه خيانة، فهنا انتقض العهد، ولا يلزمنا البقاء عليه، ولنا إذا خفنا منهم خيانة أن نقاتلهم بعد إعلامهم بنبذ العهد: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)﴾ [الإسراء: ٣٤].