وَعَن أبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن ابْن سِيرِين عَن عبَادَة، وَأنس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْوَرق بالورق، وَالذَّهَب بِالذَّهَب، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالْملح بالملح، عينا بِعَين "، أَو قَالَ: " وزنا بِوَزْن ".
وَقَالَ أَحدهمَا، وَلم يقلهُ الآخر: " وَلَا بَأْس بالدينار بالورق اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد، وَلَا بَأْس بِالْبرِّ بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد، وَلَا بَأْس بالملح بِالشَّعِيرِ اثْنَيْنِ بِوَاحِد يدا بيد ".
هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ من حَدِيث الرّبيع بن صبيح، وعَلى الْأَحْوَال كلهَا الرّبيع غير مُحْتَج بِهِ، وَقد سبق ذكري لَهُ.
وَقَوله: " أَو قَالَ: وزنا بِوَزْن " لَيْسَ (بِشَيْء) ، وَالْمَحْفُوظ من حَدِيث عبَادَة " كَيْلا بكيل "، يدل على صِحَة ذَلِك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدِهِ عَن عباد / - رَضِي الله عَنهُ -، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قَالَ: " الذَّهَب بِالذَّهَب، تبرها وعينها، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، تبرها وعينها، وَالْبر بِالْبرِّ مد بِمد، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ مد بِمد، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ مد بِمد، وَالْملح بالملح مد بِمد، فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أربى، وَلَا بَأْس بِبيع الذَّهَب بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّة أكثرهما يدا بيد، وَأما النَّسِيئَة فَلَا "
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.