إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - إِذا قَالَ لَهُ أعْط هَذَا لمن شِئْت أَو اصْنَع فِيهِ مَا شِئْت فَلَيْسَ لَهُ أَخذه فَلَو قَالَ ضَعْهُ فِي نَفسك إِن شِئْت قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من ابواب الْوكَالَة وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بل الصَّوَاب وَهُوَ الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ كَمَا قَالَه فِي الْبَحْر أَنه يجوز ٢ وَمِنْهَا أَنه لَو وَكله فِي إِبْرَاء نَفسه صَحَّ على الصَّحِيح فَلَو قَالَ وَكلتك فِي إِبْرَاء غرمائي وَكَانَ هُوَ مِنْهُم لم يدْخل كَذَا قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَيْضا وَصرح بِهِ القَاضِي أَبُو الطّيب فِي الْوكَالَة من تعليقته وَعلله بقوله لِأَن الْمَذْهَب الصَّحِيح أَن الْمُخَاطب لَا يدْخل فِي عُمُوم أَمر الْمُخَاطب لَهُ
٣ - وَمِنْهَا الْمُؤَذّن هَل يسْتَحبّ لَهُ أَن يُجيب نَفسه أم لَا فِيهِ نظر
٤ - وَمِنْهَا أَنه لَو أوصى لعَبْدِهِ بِنَفسِهِ فَقبل العَبْد ذَلِك صَحَّ وَعتق فَلَو قَالَ أوصيت لَهُ بِجَمِيعِ مَالِي فَقبل لم يَصح لِأَن العَبْد لَا يدْخل فِي هَذَا الْعُمُوم وَيلْزم حِينَئِذٍ بطلَان الثَّانِي كَذَا قَالَه فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قبيل بَاب الْوَصِيَّة لِلْقَرَابَةِ بِنَحْوِ ورقتين وَشَيْء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.