- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْبَاب الْخَامِس فِي النَّاسِخ والمنسوخ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَسْأَلَة ١
اتَّفقُوا كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب على أَن النّسخ لَا يثبت حكمه قبل أَن يبلغهُ جِبْرَائِيل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَاخْتلفُوا بعد وُصُوله إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَقبل تبليغه إِلَيْنَا هَل يثبت حكمه أَي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا
وَالْمُخْتَار أَنه لَا يثبت وَجزم الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر فِي كتاب الْقَضَاء بِأَنَّهُ لَا يثبت وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا إِذا بلغه إِلَى الْبَعْض هَل يثبت ايضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَالمين وَقَالَ إِن أشبههما أَنه لَا يثبت لِأَن أهل قبا لما بَلغهُمْ نسخ الْقبْلَة وهم فِي الصَّلَاة استداروا وبنوا وَلم يستأنفوا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - أَن يقتل من لم تبلغه دَعْوَة نَبينَا وَكَانَ على دين نَبِي لَا يعْتَبر فِيهِ فَفِي وجوب الْقصاص وَجْهَان مبنيان على هَذِه الْقَاعِدَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.