فصل فِي التَّقْيِيد بالتمييز بعد الْعَطف
قد ذكرت قبل ذَلِك بِنَحْوِ ورقتين فِي أول الْفَصْل الْمَعْقُود للشّرط أَن كَلَام منهاج الْبَيْضَاوِيّ وَكَلَام غَيره يَقْتَضِي أَيْضا عوده إِلَى الْأَمريْنِ وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام النُّحَاة وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْفُرُوع على وَجْهَيْن أصَحهمَا أَن الْأَمر كَذَلِك فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ عَليّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما كَانَت الْجَمِيع دَرَاهِم وَالثَّانِي لَا بل يكون الأول بَاقِيا على إبهامه حَتَّى يميزه بِمَا اراد وَهَكَذَا لَو ضم إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ لَفظه الْمِائَة فَقَالَ مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما أَو ضم أَيْضا لفظ الْألف إِلَيْهِ وَكَذَا لَو قَالَ ألف وَثَلَاثَة اثواب بِخِلَاف ألف وثوب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.