(فَلَا رَدَّها رَبِّي إِلى مَرْجِ رَاهِطٍ ... وَلَا أَصْبَحَتْ تَمْشِي بِسَكَّاءَ فِي {وَحْلِ)
فَإِذَنْ تَقْدِيم المُصَنَّف إِيّاها فِي الذِّكْرِ غَيْرُ سَدِيْدٍ: (الطِّينُ الرَّقِيقُ) ، زادَ ابْنُ سِيْدَه: الَّذِي (تَرْتَطِمُ فِيْهِ الدَّوَابُّ) ، قَالَ لَبِيْدٌ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -:
(فَتَوَلَّوْا فَاتِرًا مَشْيُهُمُ ... كَرَوايا الطِّبْعِ هَمَّتْ} بِالوَحَلْ)
(ج: {أَوْحَالٌ} وَوُحُولٌ. {وَاسْتَوْحَلَ المَكانُ} وَتَوَحَّلَ) : صَارَ ذَا وَحَلٍ، الأُُوْلَى فِي الصِّحَاح. ( {والمَوْحِلُ، كَمَنْزِلٍ: المَوْضِعُ وَالاسْمُ) ، وَأَنْشَد الجَوْهَرِيُّ لِلْمُتَنَخِّل:
(فَأَصْبَحَ العِينُ رُكُودًا عَلَى الأَوْشازِ ... أَنْ يَرْسَخْنَ فِي} المَوْحِلِ)
قَالَ: يُرْوَى بِالفَتْحِ والكَسْرِ، يَقُولُ: وَقَفَتْ بَقَرُ الوَحْش عَلَى الرَّوابِي مَخَافَة الوَحَل لِكَثْرَةِ المَطَر. (و) {المَوْحَلُ، (كَمَقْعَدٍ: المَصْدَرُ) عَلى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي " وع د ".
(و) } مَوْحَلٌ: (ع) ، قَالَ:
(مِنْ قُلَلِ الشِّحْرِ فَجَنْبَيْ مَوْحَلِ ... )
( {وَوَحِلَ، كَفَرِحَ: وَقَعَ فِيْه) ، فَهُو} وَحِلٌ. ( {وَأَوْحَلْتُهُ: أَوْقَعْتُهُ) فِيْه، وَفِي حَدِيْثِ سُراقَةَ: "} فَوَحِلَ بِي فَرَسِي وَإِنَّنِي لَفِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ " أَيْ: وَقَعَ بِي فِي {الوَحَل، يُرِيْدُ كَأَنَّهُ يَسِيْرُ بِي فِي طِينٍ وَأَنَا فِي صُلْبٍ مِنَ الأَرْضِ.
(} وَوَاحَلَنِي {فَوَحَلْتُهُ} أَحِلُهُ) {وَحَلاً: (كُنْتُ أَخْوَضَ} لِلْوَحْلِ مِنْهُ) .
(و) مِنَ المَجاز: (! أَوْحَلَ فُلَانًا شَرًّا) : إِذَا (أَثْقَلَهُ بِهِ) ، وَفِي الأَساسِ: وَرَّطَهُ فِيْه، (و) فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.