(و) أَبُو سَلَمَةَ (تَمِيمُ بنُ حَذْلَمِ) الضَّبِّيُّ: (تابِعِيٌّ) من أَهْلِ الكُوفَة، يَرْوِي عَن أبي بَكْرٍ وعُمَرَ، رَوَى عَنهُ العَلاءُ بنُ بَدْرٍ، وَقد قيل: كُنْيَتُه أَبُو حَذْلَم، قَالَه ابْن حِبّان.
(و) يُقالُ: (مَرَّ) فُلانٌ (يُحَذْلِمُ وَيَتَحَذْلَمُ) : إِذا (مَرَّ كَأَنَّهُ يَتَدَحْرَجُ) ، وَذَلِكَ إِذا أَسْرَع فِي المَشْي.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيه: إناءٌ مُحَذْلَمٌ؛ أَي: مَمْلُوءٌ.
وحَذْلَمَه: دَحْرَجَه، وذَحْلَمَه: صَرَعَه، قالَ الأزهريُّ: هَكَذَا وُجِدَ هَذَا الحَرْفُ فِي الجَمْهرة لِابْنِ دُرَيْدٍ مَعَ حُرُوفٍ غيرِها، وَمَا وَجَدْتُ أكثَرَها لأَحَدٍ من الثِّقات.
وَأَبُو الحَسَن أحمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ أَيُّوبَ بنِ حَذْلَم: مُحَدّثٌ، رَوَى عَن سَعْدِ بن مُحَمّد البَيْرُوتِيّ، وَعنهُ الحافِظُ تَمّام بنُ مُحَمّد بنِ عَبْد الله الرَّازِيّ.
[ح ر م]
(الحِرْمُ، بالكَسْرِ: الحَرامُ) وهما نَقِيضا الحِلِّ والحَلال، (ح: حُرُمٌ) ، بِضَمَّتَيْن، قَالَ الأَعْشَى:
(مَهادِي النَّهارِ لِجاراتِهِمْ ... وباللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِم حُرُمْ)
(وَقد حَرُمَ عَلَيْه) الشَّيْءُ، ((كَكَرُمَ، حُرْمًا، بالضمِّ) وحُرْمَةً (وحَرامًا، كَسَحابٍ، وحَرَّمَهُ اللهُ تَحْرِيمًا، وحَرُمَت الصَّلاةُ على المَرْأَةِ، كَكَرُمَ، حُرْمًا، بالضَّمّ وبِضَمَّتَيْن) . وَقَالَ الأزهريُّ: حَرُمَت الصَّلاةُ على المرأةِ تَحْرُم حُرُومًا، وحَرُمَت المرأةُ على زَوْجها تَحْرُم حُرْمًا وحَرامًا.
(وحَرِمَتْ) عَلَيْهَا، (كَفَرِحَ، حَرَمًا) ، محرّكَة (وحَرامًا) بِالْفَتْح، لُغَة فِي حَرُمَتْ، كَكَرُمَ، (وَكَذَا) حَرُمَ (السَّحُورُ على الصّائِم) من حَدّ كَرُمَ، والمَصْدَرُ كالمَصْدَر.
(والمَحارِمُ: مَا حَرَّمَ اللهُ تَعالَى) فَلَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.