دَخَلَتْه، ثمَّ هُدْنةٌ تكونُ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُون فَيَأْتُونَكُم تَحْت ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْت كُلّ غايَةِ، اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً. القُعَاصُ أَيضاً: دَاءٌ يَأْخُذُ فِي الصَّدْرِ، كأَنَّهُ يَكْسِرُ العُنُقَ، وَهَذَا قولُ اللَّيْثِ، وَقد قُعِصَت الغَنَمُ، بالضَّمّ، فَهِيَ مَقْعُوصَةٌ. والمِقْعَاصُ، والمِقْعَصُ، والقَعَّاصُ، كمِحْرَابٍ، ومِنْبَرٍ، وشَدَّادٍ: الأَسَدُ الَّذِي يَقْتُلُ سَرِيعاً. قَالَ اللَّيْثُ: شاةٌ) قَعُوصٌ كصَبُورٍ: تَضْرِبُ حالبَها وتَمْنَعُ الدِّرَّةَ، قَالَ: قَعُوصُ شَوِيٍّ دَرُّها غَيْرُ مَنْزَلِ يُقَال: قَعَصَتْ كفَرِح، وَمَا كَانَت كَذلكَ، أَي قَعُوصاً، فصَارَت. وقَعَصَهُ قَعْصاً، كَمَنَعَهُ: قَتَلَهُ مَكَانَهُ، كأَقْعَصَهُ. ويُقَال: سَرِيعاً، وَقيل: الإِقْعاصُ: أَنْ تَضْرِبَ الشَّيْءَ أَو تَرْمِيَهُ فيَمُوتَ مَكَانَه وضَرَبَهُ فَأَقْعَصَهُ: قَتَلَهُ مَكَانَهُ. وقَال أَبو عُبَيْدٍ: القَعْصُ: أَنْ تَضْربَ الرَّجُلَ بالسِّلاح أَو بِغَيْرِه فيَمُوتَ مَكَانَه قَبْلَ أَنْ تَرِيمَهُ، وَقد أَقْعَصَهُ الضَّارِبُ إِقْعَاصاً، وكَذلِكَ الصَّيْد. وانْقَعَصَ الرَّجُلُ: مَاتَ وكَذلكَ انْقَعَفَ وانْغَرَفَ. انْقَعَصَ الشَّيْءُ: انْثَنَى. وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْه: أَقْعَصَ الرَّجُلَ: أَجْهَزَ عَلَيْهِ، والاسْم مِنْهَا القْعْصَةُ، بالكَسْرِ، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ. وأَنْشَدَ لابْنِ زُنَيْمٍ:
(هذَا ابنُ فَاطمَةَ الَّذِي أَفْناكُمُ ... ذَبْحاً وميتَةَ قعْصَة لم تُذْبَحِ)
وَمِنْه الحَدِيث: أَقْعَصَ ابْنَا عَفْرَاءَ أَبَا جَهْل، وذَفَّفَ عَلَيْه ابْن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.