وغَاضَ الكِرَامُ: إِذَا قَلُّوا، وَقد تَقَدَّمَ. والغَيْضُ: مَا كَثُرَ من الأَغْلاثِ، أَي الطَّرْفَاءِ، والأَثْلِ، والحَاجِ، والعِكْرِشِ، واليَنْبُوتِ. والغَيْضُ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الكُوفَةِ والشَّامِ.
(فصل الفاءِ مَعَ الضَّاد)
[فحض]
فَحَضَه، بالمُهْمَلَة، كمَنَعَهُ، أَهمله الجَوْهريّ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: أَيْ شَدَخَهُ يَمَانِيَةٌ، قَالَ: وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الشَّيْءِ الرَّطْبِ كالقِثَّاءِ والبِطِّيخِ، هكَذَا نَقَلَهُ صاحبُ اللِّسَانِ والصّاغَانيّ.
[فرض]
الفَرْضُ، كالضَّرْبِ: التَّوْقِيتُ، قالَهُ ابنُ عَرَفَةَ، وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالَى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فكُلُّ وَاجبٍ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ مَفْرُوضٌ، وكَذَا قَوْلُه تَعَالَى: مَا كَانَ عَلَى النَّبيِّ مِنْ حَرَجٍ فيمَا فَرَضَ الله لَهُ أَي وَقَّتَ اللهُ لَهُ، وكَذلكَ قَوْلُه تَعَالَى: نَصِيباً مَفْرُوضاً، أَي مُؤَقَّتَاً، كُلُّ ذلكَ من تَفْسير ابْنِ عَرَفَةَ، وكَذلكَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ مَفْرُوضاً. وَقَالَ غَيْرُهُ: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ أَي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِه بإِحْرامِه. الفَرْضُ: الحَزُّ فِي الشَّيْءِ. يُقَالُ: فَرَضْتُ الزَّنْدَ والسِّوَاكَ.
وفَرْضُ الزَّنْدِ حَيْث يُقْدَحُ مِنْهُ، كَمَا فِي الصّحاح، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الأَعْرَابيّ. وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: فَرَضَ مِسْوَاكَهُ فَهُوَ يَفْرَضُهُ فَرْضاً، إِذَا حَزَّهُ بأَسْنَانِه. وَفِي حَدِيث عُمَرَ، رَضيَ اللهُ عَنه أَنَّهُ اتَّخَذَ عَامَ الجَدْبِ قِدْحاً فِيهِ فَرْضٌ، القِدْحُ: السَّهْمُ قَبْلَ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ الرِّيشُ والنَّصْلُ. والفَرْضُ: الحَزُّ فِي الشَّيْءِ والقَطْعُ، التَّفْرِيضِ، وَهُوَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.