ورِيَاضُ الرَّوْضَةِ: ع بمَهْرَةَ، أَي بأَرْضِ مَهْرَةَ. ورِيَاضُ القَطا: ع آخَرُ: قَالَ الحَارِثُ بنُ حِلِّزَةَ:
( {فرِيَاضُ القَطَا فأَوْدِيَةُ الشُّ ... رْبُبِ فالشُّعَبَتانِ فالأَبْلاءُ)
} ورَاضَ المُهْرَ {يَرُوضُهُ} رِيَاضاً، {ورِيَاضَةً: ذَلَّلَهُ ووَطَّأَهُ، وقيلَ: عَلَّمَهُ السَّيْرَ، فَهُوَ} رَائِضٌ مِنْ {رَاضَةٍ} ورُوَّاضٍ، كَمَا فِي العُبَاب. وأَنْشَد لِلْباهِلِيّ:
(ورَوْحُهِ دُنْيَا بَيْنَ حَيَّيْنِ رُحْتُهَا ... أخُبّ ذَلُولاً أَو عُرُوضاً {أَرُوضُها)
وَقَالَ رُؤْبَةُ يَصِف فَحْلاً: يَمْنَعُ لَحْيَيْه من} الرُّوَّاضِ خَبْطُ يَدٍ لم تُثْنَ بالإِباضِ {وارْتاضَ المُهْرُ: صَارَ} مَرُوضاً، أَي مُذَلَّلاً. ونَاقَةٌ {رَيِّضٌ، كسَيِّد: أَوّلَ مَا رِيضَتْ، وَهِي صَعْبَةٌ بَعْدُ، وكَذلِكَ العَرُوض والعَسِيرُ والقَضِيب، من الإِبل كُلّه، والأُنْثَى والذَّكَر فِيهِ سواءٌ، كَمَا فِي الصّحاح. قَالَ: وكَذلِك غُلامٌ} رَيِّضٌ، وأَصْلُه رَيْوِضٌ، قُلِبَت الواوُ يَاء وأُدْغِمَتْ. وَفِي)
اللّسَان: {الرَّيِّضُ من الدَّوَابِّ: الِّذِي لم يَقْبَل} الرِّيَاضَةَ وَلم يَمْهَرِ المِشْيَةَ ولَمْ يَذِلّ لرَاكِبِهِ. وَفِي المُحْكَم: الرَّيِّضُ من الدَّوابّ والإِبِل: ضِدّ الذَّلُول، الذَّكَرُ والأُنْثَى فِي ذلِكَ سَواءٌ. قَالَ الرّاعِي:
(فكَأَنَّ {رَيِّضَهَا إِذَا اسْتَقْبَلْتَها ... كانَتْ مُعَاوَدَةَ الرِّكَابِ ذَلُولَا)
قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي على وَجْهِ التَّفَاؤُل، لأَنَّهَا إِنَّمَا تُسَمَّى بذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَمْهَرَ} الرِّيَاضَةَ. {والمَرَاضُ: صَلَابَةٌ فِي أَسْفَلِ سَهْل تُمْسِكُ الماءَ، ج:} مَرَائِضُ {ومَرَاضَاتٌ، نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ، قَالَ فإِذا احْتَاجُوا إِلى مِيَاهِ} المَرَائِض حَفَرُوا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.