وأُرَى اللِّحْيَانيّ حَكاهُ. غَرَضَهُ أَيْضاً، إِذَا نَقَصَهُ عَن المَلْءِ، فَهُوَ ضِدٌّ، صَرَّح بِهِ الجَوْهَرِيّ، وأَنشد للرَّاجِزِ: لَقَدْ فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ المَحْضُ والدَّأْظُ حَتَّى مالَهُنَّ غَرْضُ يَقُولُ: فَدَاهُنَّ من النَّحْرِ والبَيْعِ المَحْضُ والدَّأْظُ. وَقَالَ الباهليُّ: الغَرْضُ: أَنْ يَكُونَ فِي جُلُودِهَا نُقْصَانٌ. غَرَضَ السِّقَاءَ يَغْرِضُه غَرْضاً: مَخَضَه، فإِذا ثَمَّرَ، أَيْ صارَ ثَمِيرَةً قَبْلَ أَن يَجْتَمِعَ زُبْدُهُ صَبَّهُ فسَقَاهُ القَوْمَ، نَقَلَهُ الجَوْهَريّ عَن ابْنِ السِّكِّيت. قَالَ يُقَالُ أَيضاً: غَرَضَ السَّخْلَ يَغرِضُهُ غَرْضاً، إِذا فَطَمَهُ قَبْلَ إِنَاهُ، أَي قَبْلَ إِدْرَاكِه. غَرَضَ الشَّيْءَ يَغْرِضُهُ غَرْضاً: اجْتَناهُ غَرِيضاً، أَي طَرِيّاً، أَوْ أَخَذَه كَذلكَ، أَي طَرِيّاً. وَفِي النُّسخ: أَو جَذَّهُ، وهُو غَلَطٌ، كغَرَّضَه، فيهمَا، تغْرِيضاً. والغَرْضُ للرَّحْل كالحِزَام للسَّرْج، والبِطَانِ للقَتَبِ، ج: غُرُوضٌ، كفَلْسٍ وفُلُوسٍ، وأَغْرَاضٌ أَيْضاً، كَمَا فِي الصّحاح. وَفِي الحَدِيث لَا تُشَدُّ الغُرْضُ إِلَاّ إِلى ثَلاثَةِ مَسَاجدَ: المَسْجدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِي هَذَا، ومَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ كالغُرْضَة، بالضَّمِّ، وَهُوَ التَّصْديرُ، ج غُرضٌ، ككُتُبٍ وكُتْبٍ، كَمَا فِي الصّحاح. وأَنشَد الصّاغَانيُّ لابْنِ مُقْبلٍ فِي الغُرُوضِ:
(إِذا ضَمَرَتْ وأَمْسَى الحُقْبُ مِنْهَا ... مُخَالِفَةً لأَحْقِيهَا الغُرُوضُ)
الغَرْضُ: شُعْبَةٌ فِي الوَادِي غَيْرُ كاملَةٍ، أَوْ أَكْبَرُ من الهَجِيج، قَالَه ابنُ الأَعْرَابيّ. وهما قَوْلٌ وَاحدٌ، كَمَا هُوَ نَصُّ ابْنِ الأَعْرَابِيّ فِي النَّوادِرِ فإِنّه قَالَ: الغَرْضُ: شُعْبَةٌ فِي الوَادِي أَكْبَرُ من الهَجِيج، وَلَا تَكُون
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.