الفَرْضُ: القِرَاءَةُ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ. يُقَالُ: فَرَضْتُ جُزْئِي، أَي قَرَأْتُهُ. الفَرْضُ: السُّنَّةُ. يُقَالُ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ، أَيْ سَنَّ، تَفَرَّد بِهِ ابنُ الأَعْرَابيّ. وَقَالَ غَيْرُه: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، أَيْ أَوْجَبَ وُجُوباً لَازِماً.
قَالَ الأَزْهَرِيّ: وهذَا هُوَ الظَّاهِر. الفَرْضُ: نَوْعٌ، وَفِي الصّحاح: جِنْسٌ مِنَ التَّمْرِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَجْوَدُ تَمْرِ عُمَانَ الفَرْضُ، والبَلْعَقُ، قَالَ شاعِرُهُم: إِذَا أَكَلْتُ سَمَكاً وفَرْضَا ذَهَبْتُ طُولاً وذَهَبْتُ عَرْضَا كَذَا فِي الصّحاح، وَفِي العُبَاب: وزَعَم أَبُو النَّدَى أَنَّهُ من مُدَاعَبَاتِ الأَعْرَابِ. قَالَ: والإِنْشَادُ الصّحاح: لَو اصْطَبَحْتُ قارِصاً ومَحْضَا ثُمَّ أَكَلْتُ رائِباً وفَرْضَا والزُّبْدَ يَعْلُو بَعْضُ ذَاكَ بَعْضَا ثُمّ شَرِبْتُ بَعْدَهُ المُرِضَّا سَمَقْتُ طُولاً وذَهَبْتُ عَرْضَا كَأَنَّمَا آكُلُ مَالاً قَرْضَا)
وَفِي اللِّسَان: قَالَ أَبُو حنِيفَةَ: وأَخْبَرَني بَعضُ أَعْرَابِ عُمَانَ قَالَ: إِذا أَرْطَبَتْ نَخْلَتُه فتُؤُخِّرَ عَن اختِرَافِهَا تَسَاقَطَ عَن نَوَاهُ فبَقِيَت الكِبَاسَةُ لَيْسَ فِيهَا إِلاّ نَوىً مُعَلَّقٌ بالتَّفَارِيق قَالَ اللَّيْثُ: الفَرْضُ: الجُنْدُ يَفْتَرِضُون، أَي يَأْخُذُون عَطَايَاهُمْ، والجَمْعُ الفُرُوضُ، هَكَذَا رَوَاهُ الأَزْهَريّ عَنهُ. قَالَ الصَّاغَانيّ: وَلم أَجِدْهُ فِي كتَابِ اللّيْثِ. الفَرْضُ: التُّرْسُ. نَقَلَهُ الجَوْهَريُّ عَن أَبي عُبَيْدٍ. قَالَ: وأَنْشَدَ لصَخْرِ الغَيِّ يَصِفُ بَرْقاً، كَمَا فِي العُبَاب:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.