إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا (١)، وَتَرِثَ مِنْهُ (٢) مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (٣). [راجع: ٤٢٣].
٣ - بَابُ قَوْلُهُ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ (٤) أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٥)} [النور: ٨]
٤٧٤٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (٧)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ (٨) قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (٩)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
"قَولُه" سقط في نـ. " {أَن تشَهَدَ. . .} إلخ" في نـ بدله: "الآية". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في ذ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
لعاصم بن عدي: "أمسك المرأة عندك حتى تلد". قوله: "وكان ابنها" أي: الذي وضعته بعد الملاعنة "يدعى إليها" لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحقه بها لأنه متحقق منها. ومطابقة الحديث في قوله: "فأنزل اللَّه فيهما"، "قسطلاني" (١٠/ ٥٠٢).
(١) ولدها الذي نفاه زوجها.
(٢) أي: من الولد المنفي.
(٣) والظاهر أن هذا من قول سهل حيث قال: "فتلاعنا. . . " إلخ، "قس" (١٠/ ٥٠٢).
(٤) أي: الحدّ، "قس" (١٠/ ٥٠٢).
(٥) فيما رماني به.
(٦) هو بندار، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
(٧) محمد، واسم أبي عدي: إبراهيم البصري، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
(٨) منصرفًا وغير منصرف، الأزدي القُردُوسي -بضم القاف والدال-، البصري، "قس" (١٠/ ٥٠٣).
(٩) أبو عبد اللَّه البربري، مولى ابن عباس، "قس" (١٠/ ٥٠٣).