منسوخ بفعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل الخلفاء الثلاثة، كذا في "العيني"(١٥/ ١٣٨)، و"قس"(٧٤٢/ ١٢ - ٧٤٣).
قال في "الفتح"(١٠/ ٣٩٩): كان المصنف لم يثبت عنده النهي عن ذلك، أو ثبت لكنه رآه منسوخا، انتهى. قال القسطلاني: ودلالة الاستلقاء المترجم لها من الحديث من جهة أن رفع إحدى الرجلين على الأخرى لا يتاتى إلا عند الاستلقاء.
* * *
تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الحادي عشر
ويتلوه إن شاء الله المجلد الثاني عشر وأوله:"كتاب الأدب"
وصلَّى الله تعالى على خير خلقه
سيِّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا كثيرًا