(١) المغني ٨ / ٧٥٣، وكشاف القناع ٦ / ٦٦، ٢٤٤ وشرح الأشباه ٢ / ١٥٣. (٢) حديث: " طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٣٩ - ط دار المحاسن) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا، ثم نقل عن أبي عاصم ـ الضحاك بن مخلد ـ أنه استنكره، وعن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " والصحيح عن القاسم خلاف هذا "