فإِذَا كَانَتْ لَهُ وَلِغَيرْهِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِيهِ.
وقولُه: (هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في حَاشِيَتِها) (١)، أيْ: لَهَا هُدْبٌ.
وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ كَسْبَ النَّسَّاجِ كَسْبٌ حَلالٌ.
وفي قَوْلِهِ: (مَا سَأَلته إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي) دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يجوزُ لِلمَرْءِ أَنْ يُعِدَّ كَفَنَهُ قَبْلَ مَوْتِه، وفى ذلك استعدادٌ لِلْمَوْتِ.
وفِيهِ دَليلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَرُدُّ السَّائِلَ.
وفي قولِهِ: (فَصَاحَتْ النَّخْلَةُ) (٢) دَلالَةُ نُبُوَّتِهِ ﷺ.
وفِيهِ فَضْلُ سَماعِ الذِّكْرِ.
ومن باب: شِراءُ الدَّوابِ والحِميرِ
(فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِه) (٣).
(الْمِحْجَنُ): خَشَبَةٌ فِي طَرَفِهَا انْعِقَافٌ، يُقَالُ: حَجَنْتُ واحْتَجَنْتُ بِهَا الشَّيْء، أَيْ: جَذَبْتُهُ إِلَى نَفْسِي.
وَقَوْلُهُ: (أَفَلَا جَاريةً) نُصِبَ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ، أَيْ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ جَارِيةً.
وَقَوْلُهُ: (فَإِذَا قَدِمْتَ فَالكَيْسَ الكَيْسَ) انتَصَبَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، التَّقْدِيرُ: فَالزَمْ الْكَيْسَ.
(١) حديث (رقم: ٢٠٩٣).(٢) حديث (رقم: ٢٠٩٥).(٣) حديث (رقم: ٢٠٩٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.