يخلُو] (١) إِمَّا أَنْ يَبِيعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، أَوْ مُطْلَقًا.
فإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ القَطْعِ: صَحَّ الْبَيْعُ، لأَنَّهُ إِنْ قَطَعَهَا أَمِنَ مِنَ الْغَرِرِ فِيهَا وَالتَّلَفِ.
وإِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ: بَطْلَ الْعَقْدُ، لأنَّها لَمْ تَسْلَمْ بَعْدُ مِنَ الْعَاهَةِ، فَفِي بَيْعِهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ غَرَرٌ.
وأَمَّا إِذَا بَاعَهَا مُطْلَقًا: فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ.
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): يَصِحُّ، والخلافُ فِي فَصْلَيْنِ:
أَحَدُهُما فِي بُطْلَانِ البَيعِ وصِحَّتِه.
وَالثَّانِي: فِي العِلَّةِ.
فَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ: يَبْطُلُ الْبَيْعُ، لأَنَّ إِطْلَاقَهُ يَقْتَضِي التَّبْقِيَةَ، فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّبْقِيَة.
وعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ: يَقْتَضِي القَطعَ في الحَالِ، فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ القَطْعِ، والدَّليلُ عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ: مَا رَوَى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تبيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ) (٣).
(١) بياضٌ في الْمخْطُوط بقدر كلمةٍ، والْمُثبت من بَحْرِ الْمَذهب للرُّوياني (٤/ ٤٩٣)، وهُو مَا يَقْتَضِيه سِيَاق الكَلامِ.(٢) ينظر: مختصر الطحاوي (٧٨) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧).(٣) حديث (رقم: ٢١٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.