. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: "كَانَ ثَبْتًا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَسَأَلتُهُ [أَيْ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ] عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ، فَقَالَ: كَانَ ثَبْتًا، وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَهَلُ الكُوفَةِ". "سُؤَالَاتُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ" لِابْنِ المَدِينِيِّ (١٠٧). وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الثِّقَاتِ"، وَقَالَ: مِينَاءُ أَبُو صِالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيرِ، يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى عَنْهُ كَامِلُ أَبُو العَلَاءِ. "الثقات: ٥/ ٤٥٥" وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: "فَأَمَّا: أَبُو صِالِحٍ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ، وَأَبُو صِالِحٍ الحَنَفِيُّ، وَأَبُو صِالِحٍ مَوْلَى ضُبَاعَةَ مِنْ تَابِعِيِّ الكُوفَةِ فَهَؤُلَاءِ ثِقَاتٌ. وَكَذَا جَمَاعَةٌ بِهَذِهِ الكُنْيَةِ لَا لِيْنَ فِيْهِمْ". "مِيزَانُ الِاعْتِدَالِ" (٤/ ٥٣٩). وَقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر: "لَيِّنُ الحَدِيثِ". "التَّقْرِيبُ: ص ٦٤٩". قُلتُ: لَمْ يَسْبِقَهُ أَحَدٌ بِهَذَا القَولِ فِيمَا عَرَفْتَ، بَلْ خَالَفَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ النَّقْدِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ثِقَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.قَالَ البُوصَيْرِيُّ: "وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَمن إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى … وَرَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ". "الإِتْحَافُ" للبُوصَيْرِيِّ (٨/ ٤١).فَيَصِحُّ الحَدِيثُ بِذَلِكَ، وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالعِصْمَةُ. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.