٢٧٨٩ / ٣ - قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا سَعِيدٌ ... فَذَكَرَهُ.
٢٧٨٩ / ٤ - قَالَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.
٢٧٩٠ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: "سألت البراء (وزيد) بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا".
٢٥- بَابٌ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ
٢٧٩١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - عن جزء جزور بنتاج تباع، فنهاهم عنه ".
٢٧٩٢ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا مُجَاهِدٌ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مُهْرًا مِنَ الْأَعْرَابِ بِمِائَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانُ، اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُمْ بمائة صاع وتدعهم يكلوا حتى يستوفوا".
٢٧٩٣ - قَالَ: وَثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سمع ابن عباس "سئل عن بعير ببعيرين نَسِيئَةً. قَالَ: الزِّيَادَةُ (يَصْلُحُ) بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَأَمَّا لَحْمٌ مَوْضُوعٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ".
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَصَحَّحَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وجابر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.