قُلْتُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ وابن ماجه عن علي بن محمد عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ بِاخْتِصَارٍ.
٣١٣٩ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: {كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ: كُنْتُ لاعباً. ويزوج ابنته ويقول: كتب لَاعِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثلاث مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا كُنَّ جَائِزَاتٍ عَلَيْهِ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً} } .
٣١٣٩ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ, فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ} .
١٦- بَابٌ فِيمَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
٣١٤٠ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مهاجر- أو مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ- الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةِ بَكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زوَّجها أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا فقال: إن فلان يَذْكُرُ فُلَانَةً} .
٣١٤١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يزيد بن هارون، عن بجيى بن سعيد، أن القاسم ابن مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أخبراه {أَنَّ رَجُلًا منهم يدعى: خذام أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فردَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنَكَحَتْ أَبَا لِبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ. وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.