١٨- بَابٌ خِطْبَةُ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَمَا جَاءَ فِي الْأَوْلِيَاءِ
٣١٤٤ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لا يزيد الرجل بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ} .
قُلْتُ: لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، رَوَاهُ أَبُو يعلى الموصلي.
٣١٤٥ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: {لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ} .
٣١٤٦ - - قَالَ: وَثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: {لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ} .
٣١٤٧ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم} .
٣١٤٧ / ٢ - - رواه ابن الجوزي في الموضوعات: أبنا إسماعيل بن أحمد، أبنا ابن مسعدة، أبنا حمزة، ثنا ابن عدي، أبنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره.
وقال: قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ فِي الْمُتُونِ وَاخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ بَاطِلٌ، لَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَضَعُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.