واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه)(١).
ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.
و
في الحديث (٢): «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»: يعني في الوضوء.
و
عن أنس بن مالك: «كان النبي ﷺ(٣) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».
قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذْ إِنْ عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (٤).
***
[المفاعلة]
[ب]
[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
[ل]
[خالَّه] مخالَّة وخلالاً: أي صادقَه.
***
[الافتعال]
[ب]
[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.
(١) ما بين قوسين ساقط من (ت) وهي في (نش) على الهامش. (٢) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة، باب: في تخليل الأصابع، وباب: ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما «تخلل بالجمر»: (١٧٩/ ١). (٣) بلفظه عند أبي داود في الطهارة، باب: تخليل اللحية، رقم (١٤٥). (٤) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر: الأم للشافعي: (٤٠/ ١)؛ ومسند الإِمام زيد (المتن والحواشي عليه): (٤٧ - ٧١).