للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلاًّ.

وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلاً.

واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) (١).

ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.

و

في الحديث (٢): «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»: يعني في الوضوء.

و

عن أنس بن مالك: «كان النبي (٣) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».

قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذْ إِنْ عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (٤).

***

[المفاعلة]

[ب]

[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.

[ل]

[خالَّه] مخالَّة وخلالاً: أي صادقَه.

***

[الافتعال]

[ب]

[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.


(١) ما بين قوسين ساقط من (ت) وهي في (نش) على الهامش.
(٢) من حديثين أخرجهما الدارمي في الطهارة، باب: في تخليل الأصابع، وباب: ويل للأعقاب من النار. وليس فيهما «تخلل بالجمر»: (١٧٩/ ١).
(٣) بلفظه عند أبي داود في الطهارة، باب: تخليل اللحية، رقم (١٤٥).
(٤) للخلاف في تخليل اللحية وشرعيته انظر: الأم للشافعي: (٤٠/ ١)؛ ومسند الإِمام زيد (المتن والحواشي عليه): (٤٧ - ٧١).