وخرج فلان مع فلان لحرب العدو: قال اللّه تعالى: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً﴾ (١).
[ز]
[خرز]،
خرز الجلد: معروف.
[ص]
[خَرَص] النخل وغيره: حَزَرَ ما عليه من تمر. و
في الحديث (٢): «بعث النبي ﵇ عبد اللّه بن رواحة إِلى خيبر فخرص عليهم ثمرها» قال (٣) مالك والشافعي:
يُخرص العنب والتمر، قال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص، ولا يتعلق به حكم، وهو قمار.
وخرص: أي كذب، قال اللّه تعالى:
﴿قُتِلَ اَلْخَرّاصُونَ﴾ (٤): أي لُعن الكذابون.
[ط]
[خَرَطَ] الورق: حَتَّه. ويقال للأمر الذي
(١) سورة التوبة: ٨٣/ ٩ ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اَللّهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً … ﴾. (٢) هو من حديث ابن عباس وعائشة عند أبي داود في البيوع (باب في الخرص رقم: (٣٤١٣) وابن ماجه في الزكاة، باب: خرص النخل والعنب، رقم: (١٨١٩ - ١٨٢٠)؛ وأحمد من حديث ابن عمر: (٢٤/ ٢)؛ ومن حديث جابر بن عبد اللّه: (٢٩٦/ ٣؛ ٣٦٧). (٣) وانظر قول مالك في الموطأ: (كتاب المساقاة) (٧٠٣/ ٢ - ٧٠٨)؛ والشافعي في الأم: (٤٧٨/ ٨ - ٤٨٠)، وأبي حنيفة في الخراج لأبي يوسف (في إِجارة الأرض البيضاء وذات النخل): (٧٨ - ٩١). (٤) سورة الذاريات: ١٠/ ٥١.