للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿(نُكَذِّبَ)﴾ و ﴿(نَكُونَ)﴾، والباقون برفعهما، ورفع ابن عامر «(نُكَذِّبُ)» ونصب ﴿(نَكُونَ)﴾. و

في الحديث (١) عن النبي: قال : «على اليد ما أخذت حتى تردَّه». و

عنه (٢): «ما رَدَّتْ عليك يدك فكل». و

يروى: «ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل» يعني من الصيد. و

في الحديث «كان زيد (٣) لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم» وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري، والباقي عندهم لبيت المال. و

عن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة. و

ذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين، ونحوه عن ابن عباس (٤) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم؛ و

كان ابن مسعود يرد على ستة: الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم.

وردّ إليه جواباً: أي رجع.

وردّه إِلى منزله: أي صرفه.

والمردودة: المطلَّقة.


(١) هو بلفظه من حديث سَمُرة عند أبي داود في البيوع (باب في تضمين العارية) رقم: (٣٥٦١) والترمذي في البيوع (باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة) رقم (١٢٦٦)، وقد حسّنه وصححه ذاكراً ذهاب بعض أصحاب النبي إلى القول: «يضمن صاحب العارية» وهو قول الشافعي وأحمد، وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه (٤٧/ ٢) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) الحديث بلفظِ الروايتين وبزيادة: «قوسك وكلبك» وفي ثالثة من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثَعْلَبَة
الخُشَنِيَّ عنه عند أبي داود (كتاب الصيد) باب: في الصيد، رقم (٢٨٥٥ - ٢٨٥٧)؛ والترمذي في الصيد، باب: ما يؤكل في صيد الكلب … ، رقم (١٤٦٤) وأحمد في مسنده: (٣٨٨/ ٥، ١٦٥/ ٤)، وقريب من الروايتين في الباب نفسه من طريق عَديّ بن حاتم.
(٣) هو زيد بن ثابت الصحابي الفرضي الجليل، وقوله هذا في (باب رد الموارث) والخلاف في ذلك عند الشافعي في (الأم): (٧٩/ ٣ - ٨٠)، وانظر: الموطأ (باب ميراث ولاية العصبة): (٥١٧/ ٢)؛ ومسند الإمام زيد (باب الرد وذوي الأرحام): (٣٣٠) وفيه قول الإمام علي.
(٤) بعد هذا في الأصل (س) حاشية قرأنا فيها: «هذا مذهب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين .. من ذريته عليه وعليهم أفضل السلام».