في الحديث (٥): «صلّى النبي ﵇ جالساً متربعاً» وهذا قول أبي حنيفة في صلاة العليل، قال: فإِذا ركع ثنى رجله اليسرى فافترشها، وعنه أنه يصلي كيف شاء. وهو رأي محمد. وعن زفر: يفترش رجله اليسرى إِذا افتتح الصلاة، وعن أبي يوسف: يصلي متربعاً ويركع متربعاً، وهو أحد قولي الشافعي، وقولُه الآخر: يجلس متوركاً.
وتَرَبَّعَ: أي أكل الربيع.
(١) البيت دون عزو في اللسان (ربد). (٢) يقال: شاة والدة ووالد. (٣) في (ت): «له» وهو خطأ. (٤) سورة البقرة: ٢٣٤/ ٢. (٥) حديث صلاة النبي ﷺ قاعداً أخرجه البخاري من حديث عائشة في الجماعة، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٥٦) ومسلم في الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٢).