للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ر]

[التعزير]: الضرب دون الحد كالتأديب، و

في الحديث (١): كان علي رضي اللّه تعالى عنه يعزِّر في التعريض، يعني في التعريض بالقذف. قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي وابن شبرمة وابن حيّ:

التعزير دون الأربعين. وعن أبي يوسف:

التعزير ما يراه الإمام بالغاً ما بلغ. وعن مالك كذلك، وعنه أيضاً: إن أكثره خمسة وسبعون، وهو قول ابن أبي ليلى.

والتعزير: التعظيم والنصر، قال اللّه تعالى: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ (٢) أي تعظموه وتنصروه.

[ي]

[التعزية]: عزَّاه عن المصيبة فتعزَّى، و

في الحديث (٣) عن النبي : «من عَزّى مصاباً فله مثلُ أجره».

***

[الافتعال]

[ل]

[الاعتزال]: اعتزل الشيءَ: إذا تنحّى عنه، قال اللّه تعالى: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ﴾ (٤).

والمعتزلة: فرقة من فرق الإسلام. قيل:

سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن بن أبي الحسن البصري، ومتولي اعتزاله منهم عمرو بن عبيد. وقيل: وهو الصحيح، إنما سموا معتزلة لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين واعتزالهم قولَ الخوارج أن قاطع الصلاة كافر، وقولَ المرجئة: إنه مؤمن، فقالت المعتزلة: إنه فاسق.


(١) هذا القول ومختلف أقوال العلماء في التعزير في البحر الزخار: (٢١٠/ ٥)؛ وأحمد في مسنده: (٤٦٦/ ٣).
(٢) من آية من سورة الفتح: ٩/ ٤٨؛ وانظر: ابن قتيبة: (تأويل مشكل القرآن) (ط ٢٩٠/ ٢).
(٣) هو بلفظه من حديث عبد اللّه بن مسعود عند الترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في أجر من عزى مصاباً، رقم (١٦٠٢) وقال: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من حديث عليّ بن عاصم .. ويقال أكثر ما ابتلىَ به بهذا الحديث، نقموا عليه … ».
(٤) من آية من سورة مريم: ٤٧/ ١٩.