للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم

لحديث عنه : «لا مهر دون عشرة دراهم» (١). وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

***

فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام

[ق]

[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.

[ن]

[العَلانية]: العُلون، قال اللّه تعالى:

﴿سِرًّا وَعَلانِيَةً﴾ (٢).

***

فُعَالَى، بضم الفاء

[د]

[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.

***

فَعْلَى، بفتح الفاء

[ق]

[العَلْقى]،

بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج (٣):

فكرَّ في عَلْقى وفي مكور


(١) أخرجه البيهقي في سننه (١٣٣/ ٧ و ٢٤٠) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق): (٦٢/ ٥) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور): (٩٧/ ٣) ما بعدها.
(٢) البقرة: ٢٧٤/ ٢ وتمامها: ﴿اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَاَلنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.
(٣) الشاهد في ديوانه: (٣٦٢/ ١) وروايته:
«فَحَطَّ … »
بدل
«فَكَرَّ … ».