الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم
لحديث عنه ﵇: «لا مهر دون عشرة دراهم» (١). وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
***
فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام
[ق]
[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.
[ن]
[العَلانية]: العُلون، قال اللّه تعالى:
﴿سِرًّا وَعَلانِيَةً﴾ (٢).
فُعَالَى، بضم الفاء
[د]
[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.
فَعْلَى، بفتح الفاء
[العَلْقى]،
بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج (٣):
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور
(١) أخرجه البيهقي في سننه (١٣٣/ ٧ و ٢٤٠) وانظر الحديث وقول الإمام الشافعي في الأم (كتاب الصداق): (٦٢/ ٥) وما بعدها؛ والبحر الزخار (باب المهور): (٩٧/ ٣) ما بعدها.(٢) البقرة: ٢٧٤/ ٢ وتمامها: ﴿اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَاَلنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.(٣) الشاهد في ديوانه: (٣٦٢/ ١) وروايته:«فَحَطَّ … »بدل«فَكَرَّ … ».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.