والمستعْمَل من الكلام: ما استُعمل في اللغة، نقيض المهمل.
***
التفعّل
[ج]
[التَّعَمُّج]: الاعوجاج في السير، يقال:
تَعَمَّجَتِ الحيةُ: إذا تلوَّت في مَمَرِّها، وكذلك السيل، ويروى قوله (١):
تَعَمُّجُ شيطانٍ بذي خِرْوعٍ قفر
ويروى:
تعجرفُ ....
[د]
[التَّعَمُّد]: تَعَمَّده: نقيض أخطأه، قال اللّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (٢). قال بعضهم: لا تُقبل توبةُ قاتل العَمْد لهذه الآية. وكذلك عن ابن عباس وزيد بن ثابت، و
عنهما أن هذه الآية نزلت بعد التي في (الفرقان).
وعند الجمهور: تُقبل توبةُ قاتلِ العَمْد، لقوله تعالى في (الفرقان): ﴿وَلا يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ﴾ إلى قوله:
﴿إِلّا مَنْ تابَ وَآمَنَ﴾ (٣)؛ و
في الحديث:
شهد رجلان على رجلٍ بالسرقة فقطعه عليٌّ، رحمه اللّه تعالى ثم جاء بآخر وادَّعَوا (٤) الغَلَط فقال عليّ: «لو علمتُ أنكما تعمدتما لقطعتكما» وغرَّمهما دية يده. قال الشافعي ومن وافقه: إذا تعمَّد الشهود شهادة الزور على رجلٍ بالسرقة، ثم قُطع، أو على مُحْصَنٍ بالزنى ثم رُجم وجب عليهم القِصاص؛ وقال أبو حنيفة:
(١) الشاهد من بيت غير منسوب في المقاييس (شطن) و (عمج): (١٣٧/ ٤)، وذكر المحقق (عبد السلام هارون) أن الجاحظ نسبه لطرفة في الحيوان: (١٣٣/ ٤)، وصدره: تُلاعب مثنى حَضْرميِّ كأنّه … (٢) النساء: ٩٣/ ٤. (٣) الفرقان: ٦٨/ ٢٥، وتمامها: ﴿وَاَلَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اَللّهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّهُ﴾. (٤) في (بر ١) و (ت): «وادّعيا»؛ والحديث بلفظه في مسند الإمام زيد (باب حدّ السارق): (٣٠٣)؛ وانظر الأم: (١٤١/ ٦).