﵇ عن بيع المعاومة» (١)، وهو أن يبيع ثمرَ النخل والكرم وغيرهما أعواماً، وهذا كنهيه، ﷺ عن بيع السنين.
ويقال: المعاومة: أن يكون لرجلٍ على رجلٍ دَيْنٌ فلا يقضيه، فَيَزِيدُ له شيئاً، ويمدُّ له في الأجل.
[ن]
[المعاونة]: عاونه على أمره: أي أعانه.
[ي]
[المعاوية] ٢:
الكلبة تستخدم لتُعاوي الكلاب.
ومعاوية: من أسماء الرجال، و
في الحديث (٣): قال معاوية بن أبي سفيان لشريك بن الأعور الحارثي: إنك شريك وما للّه من شريك، وإنك ابن الأعور، وإن الصحيح لخيرٌ من الأعور، وإنك لابن عبد المدان، وإن المدان لخيرٌ من عبده، فقال:
على رِسْلِك يا معاوية، فإنك لابْنُ حرب، وإن السلم لخيرٌ من الحرب، وإنك لابن أمية، وما أمية إلا تصغير أمة، وإنك لمعاوية، وما معاوية إلا كلبةٌ عاوية.
***
[الافتعال]
[د]
[الاعتياد]: اعتاد الشيءَ: من العادة، و
في الحديث (٤) عن النبي ﵇:
«وعَوِّدوا كل جَسَدٍ ما اعتاد».
واعتاده الهمُّ: أي أتاه على عادة.
[ص]
[الاعتياص]: اعتاص عليه الشيءُ: إذا لم يتمكن.
(١) هو من حديث جابر عند مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة … رقم (١٥٣٦) ولفظه: «نهى النبي ﷺ عن المُحاقلة والمزابنة والمُعَاومة»؛ وانظر النهاية: (٣٢٣/ ٣). (٢) الجمهرة: (٩٥٧/ ٢). (٣) الخبر أشار إليه ابن دريد في الاشتقاق: (٤٠١/ ٢) وما قال في ذلك من شعر. (٤) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٤٠٠/ ٧) وفي تذكرة الموضوعات (٢١٦).