ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم إِلى أن الافتراق بالقول دون الأبدان. وهو قول زيد بن علي.
وذهب الشافعي والثوري والليث إِلى أنَّ التفرق في الأبدان وأن خيار المجلس شرط في البيع.
[ن]
[البَيِّن]: الواضح، قال اللّه تعالى:
﴿بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ﴾ (٤).
***
(١) ما بين القوسين جاء في الأصل (س) حاشية في أولها رمز ناسخها (جمه) وليس في آخرها (صح) وجاء متناً في (لين) وليس في بقية النسخ. (٢) هو أمية بن عائذ، ديوان الهذليين: (١٩٠/ ٢). (٣) رواه البخاري في البيوع، باب: إِذا بين البيعان، رقم (١٩٧٣) ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣٢) وعن قول الإِمام زيد بن علي انظر مسنده: (٢٣٤ - ٢٣٥) وكذا مسند الإِمام الشافعي: (١٣٧). (٤) سورة الكهف: ١٥/ ١٨.