الإحرام والاستعاذة للقراءة من: «سبحانك اللّهمّ» أو «وجّهت وجهي» أو نحوها، سمّى بذلك لأنه شرع ليستفتح به في الصّلاة.
«الموسوعة الفقهية ٤٧/ ٤، ٥٧، والمطلع ص ٨٩».
[استفراش]
لغة: إذا اتخذ الرجل المرأة للذة «افترشها»، ولم أجد من قال: «استفرشها».
اصطلاحا: والفقهاء يعبرون عن ذلك.
بالاستفراش، ويقولون عن المرأة: مستفرشة، ولا يكون ذلك إلاّ في الحل، ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء فيما نعلم إلاّ في موضعين:
الأول: في الكفارة النكاح. الثاني: للتعبير عن التسري.
«الموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤».
[الاستفسار]
لغة: مصدر استفسرته كذا إذا سألته أن يفسره لي.
اصطلاحا:
قال في «منتهى الوصول»: هو طلب شرح دلالة اللّفظ إن كان مجملا أو غريبا.
قال القاضي: ما ثبت فيه الاستبهام جاز فيه الاستفهام.
قال المناوى: طلب ذكر معنى اللّفظ حيث غرابة أو إبهام أو إجمال.
قال في «الحدود الأنيقة»: طلب مدلول اللّفظ بغرابة من معدّد أو إجمال.
فالاستفسار عند الأصوليين أخفى منه عند أهل اللغة وأهل الفقه، وهو عند الفقهاء: طلب التفسير مطلقا.
«منتهى الوصول ص ١٩٢، والتوقيف ص ٥٩، والحدود الأنيقة ص ٨٤، وغاية الوصول ص ١٤٠، والموسوعة الفقهية ٥٧/ ٤ - ٥٩».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.