٢٦٣٣ - حدثنا الحارث، ثنا معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن ابن أبي أُنَيْسة (١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما كان يوم الفتح، خطب رسول الله ﷺ، وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: المؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويقعد (٢) عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، فلا يتوارث أهل ملتين.
قال: وزاد في هذا الحديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب أنه قال: ويردُّ أدناهم على أقصاهم، المتسري على القاعد، والمُقَوِّي على المقعد (٣).
٢٦٣٤ - حدثنا الحارث، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن أبي سعيد (٤)، عن
= "ما كانوا عاملين". وقال الهيثمي: "في الصحيح منه: "كل مولود" من غير تعرض لقتل الأولاد والكبير". وقال نحوه البوصيري. (١) هو: يحيى بن أبي أُنَيْسة، أبو زيد الجزري، ضعيف، من السادسة/ ت (تقريب). (٢) كذا في الصلب، وكتب فوقه "يعقد؟ ". (٣) أخرج ابن عدي في الكامل (٩/ ١٢) من طريق عبد الله بن عمرو بن أبي لبيد الأسدي، عن ابن أبي أنيسة بهذا الإسناد قوله: "ولا يقتل مؤمن بكافر" إلى "أهل ملتين". والحديث: أخرجه عبد الرزاق برقم ٩٤٤٥، وأحمد برقم ٦٦٩٢ و ٩٧٩٧، وأبو داود برقم ٢٧٥١ و ٤٥٠٦، وابن ماجه برقم ٢٦٥٩ و ٢٦٨٥، من طرق عن عمرو بن شعيب به مختصرًا ومطولًا. قال الأرنؤوط: "صحيح، وهذا إسناد حسن". (مسند أحمد: ١١/ ٢٨٨). (٤) كذا في الأصل، وفي البغية والإتحاف ومسند أبي يعلى: "أبي سعد"، ولم يتبين عندي من هو.