للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

كفيناك أمره، وأما إذا (١) جئت فأنت أولى به، فقام رسول الله فغسَّله بيده، وكفَّنه، وحنَّطه (٢)، وصلَّى عليه، وأدخله القبر (٣).

٨٧٨ - حدثنا الحارث، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أبو الربيع السمان (٤)، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي قال: لا يخلُونَّ رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم (٥).

٨٧٩ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا أبو الربيع، قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله أن يتزعفر الرجل.

قال عبد العزيز: قلت لأنس: ما التزعفر؟ قال: التخلُّق (٦).


(١) في البغية: "إذ".
(٢) في البغية "حبه" تصحيف.
(٣) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٩٤٩، والبوصيري في الإتحاف برقم ٢٥٦٦ وقال: "رواه عبد بن حميد والحارث بسند ضعيف لضعف بعض رواته، ولكن له شاهد من حديث أبي برزة الأسلمي رواه أبو يعلى". وذكره الحافظ في المطالب برقم ٤٠٦٦ وعزاه لعبد بن حميد، وقال: "فيه ضعف". قلت: أخرجه عبد بن حميد برقم ٥٣٢ عن أبي جابر عن فائد بهذا الإسناد.
(٤) هو: أشعث بن سعيد البصري، أبو الربيع السمَّان، متروك، من السادسة/ ت ق (تقريب).
(٥) أخرجه الحميدي برقم ٤٦٨، وأحمد برقم ١٩٣٤، والبخاري برقم ١٧٦٣ و ٢٨٤٤، ومسلم برقم ١٣٤١ من طريقين عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
(٦) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٨٨٨٨ من طريق أسد بن موسى، عن أبي الربيع =