٩٦٧ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، قال: سئل سعيد عن الضَّبِّ؟ فأخبرنا عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة (١)، عن ابن عباس: أن خالته أمَّ حُفَيد بنتَ الحارث أهدتْ إلى رسول الله ﷺ سمْنًا وأقِطًا وأضُبًا، فدعا بها رسول الله ﷺ على مائدته، وأمر بأكله، ولم يأكل منه - يعني الضب -.
قال ابن عباس: ولو كان حرامًا ما أمر به رسول الله ﷺ(٢).
= عمارًا، فشهد به. وأخرجه عبد الرزاق برقم ٧٨٧٤ و ٨٦٩٣ من طريق محمد بن عبد الرحمن، والحميدي برقم ١٣٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكِيَّة، وفيه أن عمر لما سأل أجابه أبو ذر. وأخرجه النسائي (من رقم ٢٤٢١ إلى ٢٤٣٠) وذكر الاختلاف فيه على موسى بن طلحة، فبعضهم رواه عن موسى عن أبي هريرة، وبعضهم عن موسى عن أبي ذر، وبعضهم عن موسى مرسلًا. وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١٩٥) من عدة أوجه، والحافظ في المطالب برقم ١٠٣٣ وعزاه للحارث. وذكر الحافظ في الفتح (٩/ ٥٢٣) حديث أبي هريرة وقال: "رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافًا كثيرًا". وذكر فيه (٩/ ٥٢٥) حديث عمر وعزاه لإسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب وقال: "سنده حسن". (١) كذا في الأصل، وأُرى أنه سقط من الإسناد "سعيد بن جبير". (٢) أخرجه البخاري برقم ٢٤٣٦ و ٥٠٨٧، ومسلم برقم ١٩٤٧، وأبو داود برقم ٣٧٩٣، والنسائي برقم ٤٣١٨ من طريق شعبة، والبخاري برقم ٥٠٧٤ و ٦٩٢٥ من طريق أبي عوانة، والنسائي برقم ٤٣١٩ من طريق هشيم، ثلاثتهم عن أبي بِشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.