١٠٧٩ - حدثنا الحارث، قال: ثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: أنا فَرَطُكم على الحوض، وليُنازِعَنَّ رجالٌ من أصحابي ولأُغلَبَنَّ عليهم، ثم ليقالَنَّ لي إنَّك لا تدري ما أحْدثوا بعدك (١).
١٠٨٠ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو معاوية، عن أبي صالحٍ (٢)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن رسول الله ﷺ، قال: إذا شرِبَ الرجلُ الخَمْرَ، فاجْلِدُوه، فإن عادَ فاجْلِدوه، فإنْ عادَ فاقْتُلوه (٣).
= برقم ٢٤٠٦ من طريق أبي عوانة، عن عاصم، عن رجل، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة، فزاد "رجلًا" بين عاصم والأسود. وأخرجه مسلم برقم ٧٢١ من طريق أبي عثمان النهدي وأبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة، ولفظه: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثَ: بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أيامٍ من كل شَهْر، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وأنْ أُوتِرَ قبل أَنْ أَرْقُدَ. (١) أخرجه الشاشي برقم ٤٧٠ عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ٣٨٥٠ عن أبي النضر به، وقرن به الحسن بن موسى. وأخرجه الشاشي برقم ٤٦٩ من طريق عبيد الله بن موسى، عن أبي معاوية به. وأخرجه أحمد برقم ٣٨١٢ من طريق أبي بكر بن عياش، وبرقم ٤٣٣٢ من طريق حماد، كلاهما عن عاصم به. وأخرجه البخاري تعليقًا برقم ٦٢٠٥ من طريق عاصم، وموصولًا بالرقم نفسه من طريق الأعمش والمغيرة، وبرقم ٦٦٤٢ من طريق المغيرة، كلاهما عن أبي وائل به. (٢) هو: ذكوان السَّمّان. (٣) كذا في الأصل القتلُ في المرة الثالثة، وقد رواه أحمد برقم ١٦٩٢٦ عن أبي النضر بهذا الإسناد، وفيه الأمر بالقتل في المرة الرابعة، فلعل النساخ أسقطه خطأ. وأخرجه أبو داود برقم ٤٤٨٢ من طريق أبان، والترمذي برقم ١٤٤٤ من طريق أبي بكر بن =