١١٣٢ - حدثنا الحارث، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن الحجاج (١)، قال: سألتُ رسول الله ﷺ: ما يُذْهِبُ عني مذِمَّةَ (٢) الرِّضاعِ؟ قال: غرةٌ (٣) عبد أو أمةٌ (٤).
= الثوري، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف". كذا قال الزرقاني، ولكن ليس في ما نقلتُه من الاستذكار من رواية أبي نعيم واسطة "أبيه". ووجه الإرسال والوصل أنه جاء في رواية مالك ومعمر وابن عيينة وابن جريج وجعفر بن عون: "أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف" وليس فيه "عن عبد الرحمن بن عوف" فهو مرسل؛ وفي رواية عبيد الله بن عمر وزهير بن معاوية وسفيان الثوري "عن عبد الرحمن بن عوف" فهو موصول بشرط ثبوت لقاء عروة عبد الرحمن بن عوف. (١) كذا في ص، وفي الترمذي من طريق حاتم عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه، وأبوه الحجاج بن مالك الأسلمي هو الصحابي، وهو الذي يمكنه أن يسألَ النبي ﷺ. (كتبه شيخنا ﵀ في هامش الأصل). (٢) مَذِمَّة: قال السندي في حاشيته على النسائي (٦/ ١٠٨): بكسر الذال وفتحها، بمعنى ذمام الرضاع وحقه، أي: إنها خدمتْك وأنت طفل فكافِئها بخادمٍ يكفيها المِهْنةَ قضاءً لحقها، ليكون الجزاءُ من جنس العمل. وقيل: بالكسر من الذِّمة والذمام، وبالفتح من الذَّمِّ، فهاهنا يجب الكسر. وقيل: بل بالفتحِ والكسرِ هو الحقُّ والحرمةُ التي يُذمُّ مُضيعُها، فالسؤال عما كان العربُ يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبي من إعطاء الظِئر شيئًا سوى الأجرة. (٣) غُرَّةٌ: بضم معجمة وتشديد مهملة، هو المملوك. قاله السندي في حاشيته على النسائي (٦/ ١٠٨). (٤) أخرجه أبو نعيم في المعرفة برقم ١٩٤٤ عن أبي بكر بن خلاد، عن المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني برقم ٣٢٠٠ عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم به. رواه أبو نعيم هكذا منقطعًا، ويؤيد هذا ما قاله المزي في التحفة (٣/ ١٨) أنه "رواه =