١١٣٣ - وحدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن أبي مُراوِح (١)، عن أبي ذر، قال: سألتُ رسول الله ﷺ حسبته قال -: أيُّ الرِّقابِ أفضل؟ - أنا أشك - قال: أنفَسُها عند أهلها وأغلاها ثمنًا (٢).
١١٣٤ - وحدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: إِنَّ الله لا يقبِضُ العلمَ انتِزاعًا ينْتَزِعُه من صدور الرجال، ولكن يقبض (٣) العلماءَ، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رَؤسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فأَفتَوْا بغيرِ علم، فضَلُّوا، وأضَلُّوا (٤).
(١) أبو مُراوِح الغفاري، ويقال الليثي المدني، قيل له صحبة، وإلا فثقة، من الثالثة خ م س ق (تقريب). (٢) إسناده كسابقه، أخرجه عبد الرزاق برقم ١٦٨١٧ عن الثوري بهذا الإسناد، وقرن به معمرا. وأخرجه أحمد برقم ٢١٣٣٣، والبخاري في الصحيح برقم ٢٣٨٢، وفي الأدب المفرد برقم ٢٢٦، ومسلم برقم ٨٤، وابن ماجه برقم ٢٥٢٣ من طرق عن هشام بن عروة بهذا الإسناد بأطول مما هنا. (٣) كذا في الأصل بصيغة المضارع، وفي مسند الشهاب وغيره: "يقبض العلم بقبض العلماء". (٤) إسناده كسابقه، أخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم ١١٠٣ من طريق حفص بن عمر الصبَّاح، عن أبي نعيم بهذا الإسناد إلى قوله "ولكن يقبض العلم بقبض العلماء". وأخرجه البخاري برقم ١٠٠، ومسلم برقم ٢٦٧٣، والترمذي برقم ٢٦٥٢، وابن ماجه برقم ٥٢، والنسائي في الكبرى برقم ٦٩٠٧ من طرق عن هشام به. قال الترمذي: "حسن صحيح".