وتارةً لا يُقدر المدفوع، ولا المدفوع إليه كالصدقة.
وتارةً يُقدر المدفوع والمدفوع إليه كالزكاة للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة.
أنواع اليمين:
اليمين التي تصدر من المسلم أنواع:
الأول: اليمين بالله كأن يقول: والله لأفعل كذا.
الثاني: اليمين بالنذر كأن يقول: إن فعلت هذا فلله علي نذر أن أصوم شهراً.
الثالث: اليمين بالطلاق كأن يقول: إن فعلت كذا فزوجتي طالق.
الرابع: اليمين بالتحريم كأن يقول: إن فعلت كذا فزوجتي علي حرام.
واليمين المشروعة للحالف والمُحلِف هي اليمين بالله؛ لقول النبي ﷺ:«مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». متفقٌ عليه (١).
ولا يجوز للقاضي أن يُحلِف بالطلاق، أو بالتحريم؛ لأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله ﷿ أو باسم من أسمائه، أو صفةٍ من صفاته.
حكم التسمية على الذبيحة:
يجب على المسلم عند الذبح أن يقول: بسم الله، والتسمية شرطٌ لحِل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهوًا ولا جهلًا ولا عمدًا، فإذا فقدت التسمية لم تحِل الذبيحة؛ لأن التسمية شرطٌ لحِل الحيوان المذبوح.
والشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل، والذي ترك التسمية ناسيًا أو جاهلًا لا إثم عليه، لكن لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٦٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٣/ ١٦٤٦).