يجب على المرأة أن تغض بصرها عمن ليس بمحرم لها، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي، لكن بغير شهوة، ولا استمتاع أو تلذذ، بل يكون نظرًا عاديًا كما يحصل في الطريق، وعند البيع والشراء، وعند سؤال العالم، وعند الطواف ونحو ذلك.
أما الرجل فيحرم عليه أن ينظر إلى المرأة الأجنبية نظر شهوة، وللطبيب أن ينظر إلى المرأة عند الحاجة لعلاجٍ ونحوه.
حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية:
المرأة الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم مثل بنت العم، بنت الخال، وبنت العمة، وبنت الخالة، وزوجة الأخ والعم والخال وما أشبه ذلك.
والخلوة بالمرأة الأجنبية حرام لا يجوز، سواء كانت في البيت أو الدكان أو السيارة أو العمل.
قال النبي ﷺ«مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا». أخرجه الترمذي (٢).
وإذا أراد الرجل منها شيئًا سألها من وراء حجاب، لئلا تحصل الخلوة.
ودخول أقارب الزوج إلى بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب، لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم أقارب فلا يستنكرهم أحد، ولا يشك فيهم أحد،
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٦١٢)، ومسلم برقم: (٢١/ ٢٦٥٧)، واللفظ له. (٢) أخرجه الترمذي برقم: (٢١٦٥).