للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)[النساء: ٢٩ - ٣٠].

• حكم الفوائد التي تأخذها البنوك والمصارف:

الفوائد التي تأخذها البنوك والمصارف اليوم على القروض من الربا المحرم، والفوائد التي تدفعها البنوك، مقابل الإيداع، ربا لا يحل لأحد أن يأخذها، لأن ذلك يجلب الخسائر لا الفوائد، وهو كسب خبيث فا «اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا». أخرجه مسلم (١).

والبنوك والمصارف إنما تسمي الربا فوائد، لتموه على الناس، وترغبهم في أكل الحرام: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)[البقرة: ٢٧٦].

[حكم بيع الذهب المصوغ]

لا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلاً، لأجل الصنعة لأحد العوضين، لكن يبيع ما معه من الذهب بالدراهم، ثم يشتري المصوغ.

• حكم التعامل بالبطاقات المصرفية:

يجوز التعامل ببطاقة الخصم الفوري عند البيع أو الشراء أو السداد، ويجوز التعامل ببطاقة الاعتماد، وبطاقة الائتمان، إذا التزم المستفيد بالسداد في الوقت المحدد، وللجهة المصدرة أخذ رسوم مقابل منحها، لأنها من باب أخذ أجرة على الضمان، فهي أجرة في مقابل منفعة، ولا يجوز لها أخذ فائدة بعد نهاية المدة المحددة لصاحب البطاقة، لأن ذلك من الربا المحرم.


(١) أخرجه مسلم برقم: (٦٥/ ١٠١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>