للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شروط صحة العارية:

١ - أن تكون العين منتفع بها مع بقائها.

٢ - وأن يكون النفع مباحًا.

٣ - وأن يكون المعير أهلًا للتبرع، ومالكا لما يعيره أو ما دونا له فيه.

٤ - وأن يكون المستعير أهلًا للتصرف.

• ما تباح إعارته:

تباح إعارة كل ذي نفعٍ مباح كالدار والدابة، والسيارة والآلات ونحوها من المباحات.

وكل ما جاز بيعه جازت إعارته، وتستحب إعارة كل ما فيه طاعةُ لله ﷿ أو إعانة عليها، ككتب العلم الشرعي، وآلات النسخ والطباعة ونحوها مما فيه منافع للناس: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

[ما تحرم إعارته]

تحرم إعارة ما فيه معصية لله تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء، والأجهزة لرؤية أو سماع المحرمات كالأغاني والفواحش: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢].

[حفظ العارية]

يجب على المستعير المحافظة على العارية، وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>